فصل: باب الْمَذْيُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب سُؤْرِ الدَّوَابِّ

361- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا فَاحْتَبَسَ، عَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا‏:‏ مَا حَبَسَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ دُوَيِّبَةٌ شَرِبَتِ الْهِرَّةُ قَالَ صَدَقَةُ‏:‏ لاَ أَدْرِي أَمِنْ وَضُوئِهِ أَمْ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ لاَ أَدْرِي وَقَالَ رَجُلٌ، حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِمَّنْ سَمِعَ الْعِلْمَ‏:‏ بَلْ مِنْ وَضُوئِهِ‏.‏

362- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْحِمَارُ يَشْرَبُ فِي جَفْنَتِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تَلاَ ‏{‏وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا‏}‏، قُلْتُ‏:‏ فَإِنَّهُ يُنْهَى، عَنْ أَكْلِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ أَكْلُهُ مِثْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ فَاسْقِهِ بِجَفْنَتِكَ‏.‏

363- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ‏.‏

364- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحِمَارِ‏.‏

365- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

وَقَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ مِنْ فَضْلِ الْحِمَارِ بِالْوَضُوءِ‏.‏

366- عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، عَنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَكَرِهَهُ‏.‏

367- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ‏.‏

368- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْحِمَارِ‏.‏

369- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكَلْبِ وَلاَ يَرَى بِسُؤْرِ الْفَرَسِ الشَّاةِ بَأْسًا‏.‏

370- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

371- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحِمَارِ قَالَ‏:‏ وَهَلْ هُوَ إِلاَّ الْحِمَارُ‏؟‏

372- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ مَا لاَ تَأْكُلُ لَحْمَهُ لاَ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِيمَا أُكِلَ لَحْمُهُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِ وَيُشْرَبُ مِنْهُ‏.‏

373- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِمْ‏.‏

374- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

باب سُؤْرِ الْمَرْأَةِ

375- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، فَكِلاَهُمَا نَهَانِي عَنْهُ‏.‏

376- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوُضُوءَ وَيَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ‏.‏

377- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ، لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ لاَ تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي‏.‏

378- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ سِنِينَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ‏.‏

379- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ وَلاَ بِفَضْلِ وَضُوئِهَا وَيَقُولُ‏:‏ هِيَ أَنْظَفُ ثِيَابًا وَأَطْيَبُ رِيحًا‏.‏

380- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

381- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ‏:‏ الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرُ الْجُنُبِ، أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

382- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدَيْهَا بَأْسٌ‏.‏

383- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا‏.‏

384- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ لَقِيتُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَاءِ تَغْتَسِلُ بِهِ، أَوْ تَتَوَضَّأُ، يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ غَيْرَ جُنُبَيْنِ‏.‏

385- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَرْجَسَ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلاَ تَقْرَبْهُ‏.‏

386- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضْلِ وَضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلاَ تَقْرَبْهُ‏.‏

387- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ‏:‏ الْمَرْأَةُ تَغْتَسِلُ غَيْرَ جُنُبٍ أَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِإِنَاءٍ مَعَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

388- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الإِنَاءِ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ، فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهُ مِنِّي، ثُمَّ يَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَنْتَهِشُ مِنْهُ‏.‏

389- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا‏.‏

390- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ، وَالْجُنُبِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وُضُوءًا، أَوْ شَرَابًا‏.‏

391- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ‏.‏

392- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْجُنُبِ وَوُضُوءَهُ وَشَرَابَهُ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ، وَيَكْرَهُ فَضْلَ شَرَابِهَا‏.‏

393- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ‏.‏

394- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فَضْلَ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ‏.‏

395- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ‏.‏

396- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ‏.‏

397- عَنْ إِسْرَائِيلَ،‏.‏‏.‏‏.‏، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

398- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ وَضُوءًا، فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ قَالَ‏:‏ إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا‏.‏

399- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ جُنُبَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَمَّا لِصَلاَةٍ فَلاَ، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ‏:‏ لاَ يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلاَةِ قُلْتُ‏:‏ وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

400- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ وَنِسَاؤُنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ‏.‏

401- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَأْكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الآخَرِ‏.‏

402- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ‏.‏

403- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

باب مَسِّ الإِبِطِ

404- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ مَسِّ الإِبِطِ، فَقَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهُ مُنْذُ سَمِعْتُ فِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا سَمِعْتُ وَلاَ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ‏.‏

405- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ مَسَّ إِبِطَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ قَالَ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْهُ قَالَ‏:‏ وَإِنَّا نُحَدِّثُ النَّاسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَمَا يُصَدِّقُونَا فَكَيْفَ إِذَا حَدَّثْنَا بِمَسِّ الإِبِطِ‏؟‏

406- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الذَّكَرَ‏.‏

407- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَى إِبِطِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، ثُمَّ لاَ يُعِيدُ وُضُوءًا‏.‏

408- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا يَحْيَى الْبَكَّاءُ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فَرَأَيْتُهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى إِبِطِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ‏.‏

409- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي نَتْفِ الإِبِطِ وُضُوءٌ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

410- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّثٍ قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَتَفْرَغُ مِنْ وُضُوئِهَا، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو جَالِسٌ فَلَمْ يُفْزِعْ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بَعْدُ‏.‏

411- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ‏:‏ تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، فَقَالَ مَرْوَانُ‏:‏ حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَأَنَّ عُرْوَةُ لَمْ يَقْنَعْ بِحَدِيثِهِ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ‏.‏

412- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

413- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ عَادَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ فَقَالَ‏:‏ أَجَلْ، وَلَكِنِّي مَسَسْتُ ذَكَرِي فَنَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ‏.‏

414- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ بَعْضَ بَنِي سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَمْسِكُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرَّةً الْمُصْحَفَ وَهُوَ يَسْتَذْكِرُ إِلَى أَنْ حَكَّنِي ذَكَرِي فَحَكَكْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي أُدْخِلُ يَدِيَ هُنَالِكَ قَالَ‏:‏ أَمَسَسْتَهُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ قُمْ فَتَوَضَّأْ‏.‏

415- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبِي أَمْسِكُ الْمُصْحَفَ، وَهُوَ يَقْرَأُهُ فَحَكَّنِي ذَكَرِي فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَحَكَكْتُهُ، فَإِذَا أَنَا قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ‏:‏ قُمْ فَتَوَضَّأْ، فَفَعَلْتُ‏.‏

416- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لاَ أَتَّهِمُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ بَدَأَ فِي الصَّلاَةِ، فَزَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا، وَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى فَقَالَ لَهُ أَبِي‏:‏ لَعَلَّهُ وَجَدَ مَذْيًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي‏.‏

417- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ، ثُمَّ سَارَ أَمْيَالاً قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ سِتَّةً قَالَ‏:‏ ثُمَّ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ قَالَ‏:‏ فقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ صَلَّيْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى وَلَكِنْ قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَصَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ، فَلِذَلِكَ أَعَدْتُ‏.‏

418- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى بِهِمْ بِطَرِيقِ مَكَّةَ الْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَسِرْنَا مَا قُدِّرَ أَنْ نَسِيرَ، ثُمَّ أَنَاخَ ابْنُ عُمَرَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَحْدَهُ، قَالَ سَالِمٌ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ لَنَا صَلاَةَ الْعَصْرِ أَفَنَسِيتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّنِي لَمْ أَنْسَ وَلَكِنِّي قَدْ مَسَسْتُ ذَكَرِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ ذَلِكَ تَوَضَّأْتُ فَعُدْتُ لِصَلاَتِي‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَالِمَا حَدَّثَهُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَيَّ صَلاَةٍ‏.‏

419- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ‏:‏ أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ، فَيَقُولُ‏:‏ بَلَى، وَلَكِنْ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ فَأَمَسُّهُ فَأتَوَضَّأُ لِذَلِكَ‏.‏

420- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ وَأَنْتَ تَغْتَسِلُ قَالَ‏:‏ إِذًا أَعُودُ بِوُضُوءٍ‏.‏

421- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

422- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِنَّمَا أُثِرَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ‏:‏ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ، وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ أَكُنْتَ مُنْصَرِفًا وَقَاطِعًا صَلاَتَكَ لِتَتَوَضَّأَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَقَاطِعًا صَلاَتِي وَمُتَوَضِّئًا‏.‏

423- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ‏:‏ فَلاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ مُبَاشَرَةٍ، ثُمَّ بِالْمَسِيسِ قُلْتُ‏:‏ بِالْفَخِذِ، أَوِ السَّاقِ قَالَ‏:‏ فَلاَ وُضُوءَ إِلاَّ بِالْيَدِ قُلْتُ‏:‏ فَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرِّجْلِ وَكَيْفَ لاَ يَمَسُّ الرِّجْلَ، لَيْسَتِ الْيَدُ كَهَيْئَةِ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ‏.‏

424- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَلَمْ أَمَسَّ سَبِيلَ الْبَوْلِ قَالَ‏:‏ إِذَا مَسَسْتَ ظَهْرَهُ، أَوْ أَيَّهُ كَانَ فَتَوَضَّأْ‏.‏

425- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا أُصَلِّي قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ جُذْيَةٌ مِنْكَ‏.‏

426- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَوَضَّأُ فَيَهْوِي بِيَدِهِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ أيَتَوَضَّأُ‏؟‏ ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيَّ فَأَمَسَّ ذَكَرِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ مِنْكَ‏.‏

427- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ اجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ، مَنْ يَقُولُ‏:‏ مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَمْ أُذُنِي، أَوْ فَخِذِي، أَوْ رُكْبَتِي‏.‏

428- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، أَوْ أُذُنِي إِذَا لَمْ أَعْتَمِدْ لِذَلِكَ‏.‏

429- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمَخَارِقِ بْنِ أَحْمَرَ الْكُلاَعِيِّ

قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَعَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ، أَوْ مَسَسْتُ أَنْفِي‏.‏ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ‏.‏

430- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ‏:‏ حَكَكْتُ جَسَدِي وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ، وَأَفْضَيْتُ إِلَى ذَكَرِي، فقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ فَضَحِكَ، وَقَالَ‏:‏ اقْطَعْهُ أَيْنَ تَعْزِلُهُ إِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ‏.‏

431- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، أَوْ أَرْنَبَتِي‏.‏

432- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ بِالذِّرَاعِ الذَّكَرَ؛ أَيُتَوَضَّأُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

433- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمَرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، أَوْ فَخِذِي‏.‏

434- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ أيَتَوَضَّأُ مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ مِنْكَ شَيْءٌ نَجِسٌ فَاقْطَعْهُ‏.‏

435- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ كَثِيرٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ مَا تُقُولُ فِي الذَّكَرِ حَقًّا لَقَطَعْتُهُ، ثُمَّ إِذَا لَوْ أَعْلَمُهُ نَجِسًا لَقَطَعْتُهُ، وَمَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ، أَوْ مَسَسْتُ أَنْفِي‏.‏

436- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ لاَ يَرَوْنَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا، وَقَالُوا‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

437- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ‏.‏

438- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لاَ يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا‏.‏

439- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ دَعَانِي وَابْنَ جُرَيْجٍ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَنَا عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ يَتَوَضَّأُ، فقُلْتُ‏:‏ لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اخْتَلَفْنَا قُلْتُ لاِبْنِ جُرَيْجٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنِيٍّ، فَقَالَ‏:‏ يَغْسِلُ يَدَهُ، قُلْتُ‏:‏ فَأَيُّهُمَا أَنْجَسُ الْمَنِيُّ، أَوِ الذَّكَرُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، بَلِ الْمَنِيُّ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ وَكَيْفَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلاَّ شَيْطَان‏.‏

440- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لاَ يَرَيَانِ مِنْهُ وُضُوءًا‏.‏

441- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

باب مَسِّ الرُّفْغَيْنِ وَالأُنْثَيَيْنِ

442- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَنْ مَسَّ مَغَابِنَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

قَالَ عَمْرٌو‏:‏ وَمَا أُرَاهُ إِلاَّ الرُّفْغَيْنِ‏.‏

443- أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ‏.‏

444- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَسْتُ مَا حَوْلَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَيَيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْهُ نَفْسِهِ‏.‏

445- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ‏.‏

باب مَسِّ الْمِقْعَدَةِ

446- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَسَّ الرَّجُلُ مِقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلاَءِ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ هُنَاكَ أَفَيَتَوَضَّأُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، إِذَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ تَوَضَّأْتَ مِنْ مَسِّهَا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ مَسَّ مَا حَوْلَ سَبِيلِ الْخَلاَءِ وَلَمْ يُوغِلْ يَدَهُ هُنَالِكَ‏.‏

447- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ لِقَتَادَةَ‏:‏ رَجُلٌ بِهِ الْحَاصِرَةُ فَتَخْرُجُ مِقْعَدَتُهُ مِنْ شِدَّةِ الزَّحِيرِ فَيُدْخِلُهَا بِيَدِهِ، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ‏.‏

باب مَنْ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ

448- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَسْتُ ذَكَرَ غُلاَمٍ صَغِيرٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَوَضَّأْ‏.‏

449- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ مَسَسْتُ قُنْبَ

حِمَارٍ، أَوْ ثَيْلَ جَمَلٍ قَالَ‏:‏ أَمَّا قُنْبُ الْحِمَارِ فَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَأَمَّا مِنْ ثَيْلِ الْجَمَلِ فَلاَ قُلْتُ‏:‏ فَمَاذَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ مِنْ أَجْلِ الْحِمَارِ وَهُوَ أَنْجَسُ قَالَ‏:‏ وَأَقُولُ‏:‏ أَنَا أَنْظُرُ كُلَّ شَيْءٍ نَجِسٍ كَهَيْئَةِ الْحِمَارِ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَسَّ مِنْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَهَيْئَةِ الْبَعِيرِ مَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ فَلاَ وُضُوءَ مِنْهُ‏.‏

باب مَسِّ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْجَلَّةِ

450- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْكَلْبُ مَسَّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

451- عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ فقُلْتُ‏:‏ مَرَّ كَلْبٌ فَأَصَابَ طَيْلَسَانِي قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لَزِقَ بِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

452- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ إِنْ مَسَّ رَجُلٌ كَلْبًا، أَوْ حِمَارًا رَطْبًا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَذَلِكَ أَنْتَنُ مِنَ الإِبِطِ‏.‏

453- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَمَسَّ كَلْبًا قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ‏.‏

454- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ‏:‏ مَسَسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلاَةِ، وَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى قَشْبٍ فِيهَا، أُعِيدُ صَلاَتِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

باب مَسِّ الدَّمِ وَالْجُنُبِ

455- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُصَافِحُ الْجُنُبَ، وَالْحَائِضَ، وَالْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ‏:‏ لاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ‏.‏

456- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ‏:‏ إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ‏.‏

457- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الرَّجُلُ جَنَابَةٌ‏.‏

458- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

باب مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَالدَّمِ

459- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ‏:‏ صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جُزُرٍ نَحَرَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

460- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ نَحَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَزُورًا فَتَلَطَّخَ بِدَمِهَا وَفَرْثِهَا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

باب مَسِّ الصَّلِيبِ

461- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عَلِيًّا، اسْتَتَابَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ وَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَسْتَعِينُ باللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ‏:‏ وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ قَالَ‏:‏ فَأَهْوَى عَلِيٌّ بِيَدِهِ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ قَدَّمَ رَجُلاً وَذَهَبَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ ذَلِكَ بِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ لَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الأَنْجَاسَ فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ مِنْهَا وُضُوءًا‏.‏

باب قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

462- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ‏.‏

463- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَظْفَارِهِ، أَوْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا أَمَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ‏.‏

464- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ‏:‏ يَمْسَحُ عَلَيْهِ الْمَاءَ‏.‏

465- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ‏.‏

466- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَعْرِهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ‏.‏

467- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ‏.‏

468- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ هُوَ طَهُورٌ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ الْكَلاَمِ

469- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ لأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ‏.‏

470- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا‏.‏

471- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنِّي أُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ أُحْدِثَ، أَوْ أَقُولَ مُنْكَرًا‏.‏

472- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

473- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، هَلْ تَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلاَمٍ وُضُوءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

474- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

475- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِذَا مَلَكَ النَّوْمُ فَتَوَضَّأْ قَاعِدًا، أَوْ مُضْطَجِعًا‏.‏

476- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا نَامَ قَاعِدًا، أَوْ قَائِمًا فَالْوُضُوءُ‏.‏

477- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا اسْتَثْقَلَ الرَّجُلُ نَوْمًا قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا، أَوْ مُضْطَجِعًا تَوَضَّأَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَلَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ يَتَوَضَّأُ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّاتٍ‏.‏

478- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الرَّجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ‏:‏ إِذَا خَالَطَهُ النَّوْمُ فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَرَأَيْنَا الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ‏.‏

479- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ، إِلاَّ مَنْ أَخْفَقَ خَفْقَةً بِرَأْسِهِ‏.‏

480- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ نَوْمًا مُثْقَلاً أَعَادَ الْوُضُوءَ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ تَغْفِيفًا فَلاَ بَأْسَ‏.‏

481- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ هِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ‏.‏

482- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

483- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَظُونَ لِلصَّلاَةِ، وَإِنِّي لأَسْمَعُ لِبَعْضِهِمْ غَطِيطًا، يَعْنِي وَهُوَ جَالِسٌ، فَمَا يَتَوَضَّؤُونَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ‏:‏ أَوْ خَطِيطًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لاَ، قَدْ أَصَابَ غَطِيطًا‏.‏

484- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ فَلاَ يَتَوَضَّأُ، وَإِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَعَادَ الْوُضُوءَ‏.‏

485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

486- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ‏:‏ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ‏:‏ أَبَا ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَسَلَّمْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ، وَإِذَا رَدُّوا عَلَيْكَ فَلْيُسْمِعُوكَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَكَانَ مُحْتَبِيًا قَدْ نَامَ‏.‏

487- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُوسًا، قَدِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَابْنُ الضَّحَّاكِ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَخَرَجْنَا قَالَ‏:‏ مَا قَالَ حِينَ رَقَدْتُ‏؟‏

488- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ قَالَ‏:‏ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ‏.‏

489- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيَّ قَالُوا‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ‏.‏

490- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ أيَتَوَضَّأُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ‏.‏

491- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبِيدَةَ أيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ‏.‏

باب النَّوْمِ فِي الصَّلاَةِ وَالْمَجْنُونِ إِذَا عَقِلَ

492- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَقَدْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ هُنَيَّةً، ثُمَّ فَزِعْتُ فَلَمْ أَعْلَمْ أَنِّي تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ، أَعُودُ أَمْ عَلَيَّ شَيْءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

493- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ‏.‏

494- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْرَةِ

495- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ أَطْلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوَ لَيْسَ مُغْتَسِلاً‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلاَبُدَّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ، هُوَ الْقَائِلُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعٍ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَتِ النَّوْرَةُ بِحَدَثٍ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ

496- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ‏.‏

497- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ قَالَ‏:‏ مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ‏.‏

498- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَقَدْ تَوَضَّأَ فَيَلْقَى بَعْضَ وَلَدِهِ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَاءٍ فَيُمَصْمِصُ، وَلاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ الْمَصْمَصَةُ دُونَ الْمَضْمَضَةِ‏.‏

499- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ‏:‏ ‏{‏أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}‏، قَالَ‏:‏ هُوَ الْغَمْزُ‏.‏

500- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ‏.‏

501- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ بِشَهْوَةٍ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ‏.‏

502- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ‏.‏

503- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ قَالَ‏:‏ الْمُلاَمَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ‏:‏ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً‏.‏

504- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ‏:‏ الْوُضُوءُ مِنَ الْقُبْلَةِ‏.‏ حَسِبْتُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏.‏

505- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا، أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا‏.‏

506- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ اخْتَلَفُوا فِي الْمُلاَمَسَةِ، قَالَ سَعِيدٌ وَعَطَاءٌ‏:‏ هُوَ اللَّمْسُ وَالْغَمْزُ‏.‏ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ‏:‏ هُوَ النِّكَاحُ‏.‏ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمْ كَذَلِكَ فَسَأَلُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالُوا‏:‏ فَقَالَ‏:‏ أَخْطَأَ الْمَوْلِيَانِ، وَأَصَابَ الْعَرَبِيُّ، وَهُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعِفُّ وَيَكْنِي‏.‏

507- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا، أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، يَقُولاَنِ‏:‏ مِنَ الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ‏.‏

508- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

509- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، سَمَّاهَا أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ، وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ فَيُقَبِّلُنِي، ثُمَّ يُصَلِّي فَمَا يُحْدِثُ وُضُوءًا‏.‏

510- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ بُنَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَبَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا‏.‏

511- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلاَ يُعِيدُ، أَوْ قَالَتْ‏:‏ ثُمَّ يُصَلِّي‏.‏

512- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدٍ، قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمْ يَنْهَهَا قَالَ‏:‏ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

513- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ‏.‏

514- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلاَةِ‏:‏ فَقَبَضَ عَلَى قَدَمِ عَائِشَةَ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ‏.‏

515- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا هِيَ رَيْحَانَتُكَ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالْقَلَسِ

516- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ قَاءَ إِنْسَانٌ أوِ اسْتَقَاءَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ قَلَسَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ‏.‏

517- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ قَلَسَ رَجُلٌ فَبَلَغَ صَدْرَهُ، أَوْ حَلْقَهِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْفَمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ فَلَمْ يَمُجَّهَا وَأَعَادَهَا فِي جَوْفِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا بَلَغَتِ الْفَمَ فَظَهَرَتْ، قُلْتُ‏:‏ أَتَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا الْمَرْءُ فِي جَوْفِهِ بَعْدَ مَا يَظْهَرُ بِفِيهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَلاَ أَكْرَهُهُ لِمَأْثَمٍ، وَلَكِنْ أُقَذِّرُهُ‏.‏

518- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَشَّأْتُ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ حَلْقِي وَكَانَ نَشَبَ فِي حَلْقِي وَلَيْسَ مِنْ مَعِدَتِي أَتَوَضَّأُ مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ تَجَشَّيْتُ فَجَاءَ مِنَ الأَوْدَاجِ وَالطَّعَامِ شَيْءٌ يَسِيرٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَعَمْرِي إِنِّي لأَتَنَخَّمُ شَيْئًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَأْتِي الشَّيْءُ مِنْ حَلْقِي وَمِنَ الرَّأْسِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وُضُوءٌ إِلاَ مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِكَ مِنْ مَعِدَتِكَ‏.‏

519- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ‏:‏ إِذَا بَلَغَ الْقَلَسُ الْفَمَ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْوُضُوءُ، فَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً يَجِدُهَا فِي حَلْقِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهَا‏.‏

520- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنَّ الْقَلَسَ إِذَا دُسِعَ فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

521- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا ظَهَرَ عَلَى اللِّسَانِ قَلِيلُهُ، أَوْ كَثِيرُهُ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ‏.‏

522- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالاَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ‏.‏

523- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِي الْقَلَسِ وُضُوءٌ‏.‏

524- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَإِنْ كَانَ قَلَسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

525- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ‏:‏ اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْطَرَ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ الْحَدَثِ

526- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ قَطْرَةٌ خَرَجَتُ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ‏:‏ تَوَضَّأْ مِنْهَا هِيَ حَدَثٌ‏.‏

527- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْخَلاَءِ، وَالْفُسَاءِ، وَالضُّرَاطِ، وَمِنْ كُلِّ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ‏.‏

528- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيَّابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ مَنْ فَسَا، أَوْ ضَرَطَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ‏.‏

529- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَلي بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ، أَوْ ضَرَطَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ‏.‏

530- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ‏:‏ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فُسَاءٌ، أَوْ ضُرَاطٌ‏.‏

531- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِيحًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ‏:‏ مِمَّنْ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّيحُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَاسْتَحْيَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَتَوَضَّأُ كُلُّنَا‏؟‏

532- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ أَحْدَثَ، أَوْ لَمْ يُحْدِثْ

533- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا شَبَّهَ عَلَى أَحَدِكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَقَالَ‏:‏ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ‏:‏ كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ‏.‏

534- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَبِهُ فِي صَلاَتِهِ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْصَرِفُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا‏.‏

535- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ إِذَا كُنْتُ أُصَلِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِي الشَّيْءُ، أَوْ يَخْرُجُ مِنِّي الرِّيحُ أَفَأَقْطَعُ صَلاَتِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَدْخُلُ فِي إِحْلِيلِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلاَ يَقْطَعْ صَلاَتَهُ حَتَّى يَجِدَ بَلَلاً، أَوْ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا‏.‏

536- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْسَكَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَطِيفُ بِالرَّجُلِ فِي صَلاَتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا‏.‏

537- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ فِي دُبُرِ الرَّجُلِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا‏.‏

538- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُقَالُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا‏.‏

باب الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

539- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ أَكُونُ أَحْدَثْتُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَقُمْ لِلصَّلاَةِ إِلاَّ بِيَقِينٍ‏.‏

540- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَلاَ تُعِدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ‏.‏

541- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلاَةَ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَامْضِ‏.‏

باب مَنْ شَكَّ فِي أَعْضَائِهِ

542- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ خَيْثَمَةَ، شَكَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَمْ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ يَقُولُ‏:‏ وَسْوَسَةً لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا قَالَ‏:‏ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَمْضِي، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَكَانَ يُقَالُ‏:‏ إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ‏.‏

543- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ وَالْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ‏.‏

544- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ تَوَضَّأْ مِنَ الْقَيْحِ، وَالدَّكَرِ وَالدَّمِ‏.‏ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ لَمْ أَذْكُرْهُمَا‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

545- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الشَّجَّةِ تَكُونُ بِالرَّجُلِ قَالَ‏:‏ إِنْ سَالَ الدَّمُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِنْ ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ، فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ‏.‏

546- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ تَوَضَّأْ مِنْ كُلِّ دَمٍ خَرَجَ، فَسَالَ وَقَيْحٍ وَدُمَّلٍ، أَوْ نِفْطَةٍ يَسِيرَةٍ إِذَا خَرَجَ فَسَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ قَالَ‏:‏ وَإِنْ نَزَعْتَ سِنًّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ فَتَوَضَّأْ‏.‏

547- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدًا قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ جَزَزْتُ يَدَيَّ فَظَهَرَ الدَّمُ وَلَمْ يَسِلْ، قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ تَوَضَّأْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ حَتَّى يَسِيلَ‏.‏

548- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا، عَنِ الْجُرْحِ يَكُونُ فِي يَدِ الإِنْسَانِ فَيَكُونُ فِيهِ دَمٌ يَظْهَرُ وَلاَ يَسِيلُ، قَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ يَتَوَضَّأُ، وَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ حَتَّى يَسِيلَ‏.‏

549- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَقَالَ‏:‏ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُلِّ دَمٍ، أَوْ قَيْحٍ سَالَ، أَوْ قَطَرَ‏.‏

550- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الدَّمِ وَكَانَ لاَ يَرَى الْقَيْحَ مِثْلَ الدَّمِ‏.‏

551- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ بُثْرَةٍ كَانَتْ فِي وَجْهِي فَعَصَرْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ، فَفَتَتُّهُ بِأُصْبُعِي قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهَا وُضُوءٌ‏.‏

552- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ الْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ‏.‏

553- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالاَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، عَصَرَ بُثْرَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَخَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَفَتَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

554- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ ذَهَبْتُ أَمْسَحُ بِالْحَجَرِ قَالَ‏:‏ فَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ لَقِيَنِي بِظُفْرِهِ فَجَرَحَ يَدَيَّ جُرْحًا فَخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ قَدْرُ مَا وَارَى الْجُرْحَ، فَقُلْتُ لِطَاوُوسٍ‏:‏ مَا تَرَى أَغْسِلُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ اغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَلِيلاً فَاتْرُكْهُ يَيْبَسُ‏.‏

555- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي أَنْفِي فَتَخْرُجُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ تَتَوَضَّأْ، وَلَكِنِ اغْسِلْ عَنْكَ الدَّمَ وَاغْسِلْ أَصَابِعَكَ وَاسْتَنْثِرْ قَالَ‏:‏ وَإِنْ أَدْخَلْتَ إِصْبَعَكَ فِي أَنْفِكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَخَرَجَ فِي إِصْبَعِكَ دَمٌ فَلاَ تَنْصَرِفْ، وَامْسَحْ أَصَابِعَكَ بِالتُّرَابِ وَحَسْبُكَ‏.‏

556- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمًا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى فَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

557- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ، فَخَرَجَتْ مُخَضَّبَةً دَمًا فَفَتَّهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَشَارَ مَعْمَرٌ كَيْفَ فَتَّهُ فَوَضَعَ إِبَهَامَهُ عَلَى السَّبَّابَةِ، ثُمَّ فَتَّ‏.‏

558- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَاءِ يَخْرُجُ مِنَ الْجُرْحِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَاءِ صُفْرَةٌ، قَالَ‏:‏ فَلاَ وُضُوءَ مِنْ مَاءٍ‏.‏

559- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لاَ وُضُوءَ مِنْ دَمْعِ عَيْنٍ، وَلاَ مِمَّا سَالَ مِنَ الأَنْفِ‏.‏

560- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَبْصُقُ دَمًا قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ تَوَضَّأَ‏.‏

561- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الدَّمِ فِي الْفَمِ قَالَ‏:‏ إِذَا سَالَ فِي الْفَمِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ سَالَتِ اللِّثَةُ فِي الْفَمِ حَتَّى يَبْرُزَ فَتَوَضَّأْ‏.‏

562- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ فِي أَنْفِهِ، فَتَخْرُجُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَفُتُّهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ‏.‏

باب الرَّجُلِ يَبْزُقُ دَمًا

563- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَتَنَخَّمُ دَمًا، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ أَيُمَضْمِضُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِنْ شَاءَ‏.‏

564- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أُدْخِلُ عُودًا فِي فَمِي فَيَخْرُجُ فِيهِ دَمٌ قَالَ‏:‏ فَلاَ تُمَضْمِضْ‏.‏

565- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ‏:‏ بَصَقَ مُجَاهِدٌ دَمًا فَتَوَضَّأَ‏.‏

566- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ مَفْؤُودٌ يَنْفُثُ دَمًا، أَوْ مَصْدُورٌ يَنْهَرُ قَيْحًا أَحَدَثٌ هُوَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ‏.‏

567- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ بَصَقْتُ دَمًا قَالَ‏:‏ فَمَضْمِضْ، وَتُصَلِّي‏.‏

568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ سَالَ مِنَ اللِّثَةِ دَمٌ فِي الْفَمِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَإِنْ نَزَعْتَ سِنًّا فَسَالَ مَعَهَا دَمٌ حَتَّى تَبْزُقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَاللِّثَةُ اللَّحْمُ الَّذِي فَوْقَ الأَسْنَانِ‏.‏

569- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ بَصَقْتُ فِي الصَّلاَةِ فَخَرَجَ دَمٌ فِي الْبُصَاقِ قَالَ‏:‏ فَلاَ تُمَضْمِضْ إِنْ شِئْتَ، إِنَّ الدِّينَ يَسْمَحُ، بَلَغَنِي، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ‏:‏ اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ‏.‏

570- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَبْصُقُ دَمًا قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ تَوَضَّأْ‏.‏

571- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، بَصَقَ دَمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

باب الرُّعَافِ

572- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ يُتَوَضَّأُ مِنَ الرُّعَافِ إِذَا ظَهَرَ فَسَالَ مِمَّا قَلَّ، أَوْ كَثُرَ‏.‏

573- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ أَخَذَهُ الرُّعَافُ فَلَمْ يَرْقَ عَنْهُ، حَتَّى كَادَتِ الصَّلاَةُ أَنْ تَفُوتَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَسُدُّ مِنْخَرَهُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ، قُلْتُ‏:‏ إِذًا يَقَعُ الدَّمُ فِي جَوْفِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّهُ لاَ يَقَعُ فِي جَوْفِهِ، وَلاَبُدَّ مِنَ الصَّلاَةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي جَوْفِهِ‏.‏

574- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا رَعَفَ الإِنْسَانُ فَلَمْ يُقْلِعْ فَإِنَّهُ يَسُدُّ مِنْخَرَهُ وَيُصَلِّي، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ جَوْفَهُ فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ سَالَ فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا‏.‏

575- قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يَسْتَمْسِكْ رُعَافُهُ أَوْمَأَ إِيمَاءً‏.‏

576- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَمْسِكُ فِي الصَّلاَةِ حَشَاهُ‏.‏

577- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ آنَسْتُ الدَّمَ فِي أَنْفِي وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ، أَنْصَرِفُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ فَآنَسْتُهُ فِي الْمِنْخَرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ تَسِلْ، أَسْتَنْثِرْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ شِئْتَ وَهُوَ يَنْهَى عَنْ مَسِّ الأَنْفِ فِي الصَّلاَةِ‏.‏

باب الْجُرْحِ لاَ يُرْقَأُ

578- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ كَانَتْ بِي دَمَامِيلُ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَتْ تُرْقَأُ فَاغْسِلْهَا وَتَوَضَّأْ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تُرْقَأُ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ فَلاَ تُبَالِ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا‏.‏

579- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْنَا‏:‏ الصَّلاَةُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ لاَ حَظَّ لأَحَدٍ فِي الإِسْلاَمِ أَضَاعَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا‏.‏

580- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى عُمَرَ حِينَ انْصَرَفَا مِنَ الصَّلاَةِ بَعْدَ مَا طُعِنَ فَوَجَدَاهُ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ فَقَالاَ‏:‏ الصَّلاَةُ، فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَلاَ حَظَّ لَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا‏.‏

581- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِالصَّلاَةِ قَالَ‏:‏ فَقُلْنَا‏:‏ الصَّلاَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ‏:‏ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَصَلَّى النَّاسُ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَمَا إِنَّهُ لاَ حَظَّ فِي الإِسْلاَمِ لأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلاَةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا‏.‏

باب قَطْرِ الْبَوْلِ وَنَضْحِ الْفَرْجِ إِذَا وَجَدَ بَلَلاً

582- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَاوِيهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى‏.‏

583- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّلاَةِ فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ بِذَكَرِي بَلَلاً قَالَ‏:‏ قَاتَلَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ يَمَسُّ ذَكَرَ الإِنْسَانِ فِي صَلاَتِهِ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ بِالْمَاءِ، فَإِنْ وَجَدْتَ قُلْتَ‏:‏ هُوَ مِنَ الْمَاءِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ‏.‏

584- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَلْقَى مِنَ الْبَوْلِ شِدَّةٌ إِذَا كَبَّرْتُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلاَةِ وَجَدْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ‏:‏ أَطِعْنِي افْعَلْ مَا آمُرُكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا تَوَضَّأْ، ثُمَّ ادْخُلْ فِي صَلاَتِكَ فَلاَ تَنْصَرِفَنَّ‏.‏

585- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قُلْتُ‏:‏ إِنِّي أَتَوَضَّأُ وَأَجِدُ بَلَلاً قَالَ‏:‏ إِذَا تَوَضَّأتَ فَانْضَحْ فَرْجَكَ، فَإِنْ جَاءَكَ فَقُلْ‏:‏ هُوَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَضَحْتُ، فَإِنَّهُ لاَ يَتْرُكُكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَيَحْرِجَكَ‏.‏

586- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ‏.‏

587- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا بَالَ وَتَوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ‏.‏

588- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا تَوَضَّأَ لاَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنْضَحُ‏.‏

589- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ حَتَّى رَأَيْتُ الْبَلَلَ مِنْ خَلْفِهِ فِي ثِيَابِهِ‏.‏

590- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ يَقُولُ‏:‏ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا بَيْنَ إِزَارِهِ وَبَطْنِهِ عَلَى فَرْجِهِ‏.‏

591- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَالَ‏:‏ إِذَا تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنِّي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنِّي لاَ أَعُدُّهُ بِهَذِهِ، أَوْ قَالَ‏:‏ مِثْلَ هَذِهِ، وَوَضَعَ رِيقَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ‏.‏

592- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالْحَسَنَ، وَعَطَاءً، كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَلَلِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ مَا لَمْ يَقْطُرْ‏.‏

593- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَكَمِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ‏:‏ كَانَ يُصِيبُنِّي فِي الصَّلاَةِ، وَإِنِّي لأَجِدُ الْبِلَّةَ، وَيَخْرُجُ مِنِّي فِي الصَّلاَةِ، فَكُنْتُ أَنْصَرِفُ فِي السَّاعَةِ مِرَارًا وَأَتَوَضَّأُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَنْصَرِفْ قَالَ‏:‏ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا

يُشْبِهُ عَلَيَّ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ يُصِيبُ قَدَمِي، أَوْ قَالَ‏:‏ الأَرْضَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَنْصَرِفْ فَإِذَا حَسَسْتَ ذَلِكَ فَتَلَقَّهُ بِثَوْبِكَ، فَقَالَ لِي أَخٌ كَانَ عِنْدَهُ جَالِسًا‏:‏ أَتَدْرِي مَا قَالَ لَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ اغْسِلْ ثَوْبَكَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَنَا قَالَ‏:‏ فَفَعَلْتُ الَّذِي قَالَ‏:‏ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ عَنِّي‏.‏

594- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَطْرَ حَدَثًا‏.‏ وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا‏.‏

595- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَجِدُ الْبِلَّةَ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ أَنْصَرِفُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، حَتَّى تَكُونَ قَطْرَةٌ، أَحْسَبُهُ قَالَ يَوْمَئِذٍ‏:‏ هَلْ أَحَدٌ إِلاَّ يَجِدُ الْبِلَّةَ‏.‏

596- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَجَدْتُ رِيبَةً مِنَ الْمَنِيِّ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ حَتَّى انْصَرَفْتُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَوَجَدْتُ فِي طَرَفِ ذَكَرِي مَنِيًّا قَالَ‏:‏ فَعُدْ لِصَلاَتِكَ كُلِّهَا، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْقَلَبْتُ، فَإِذَا أَنَا أَجِدُ مَذْيًا وَلَمْ أُرَتِّبْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدَهُ قَالَ‏:‏ فَلاَ تُعِدْهُ، فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ أَمْذَيْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ، قُلْتُ‏:‏ جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحْتُ فَوَجَدْتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ فَلَمْ أَنْصَرِفْ حَتَّى انْقَلَبْتُ عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَذْيًا قَدْ يَبِسَ عَلَى طَرَفِ الإِحْلِيلِ، فَتَعَشَّيْتُ وَلَمْ أَعْجَلْ عَنْ عَشَائِي، ثُمَّ رُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ يَقُولُ‏:‏ أَعَدْتُهُنَّ فَرَآنِي قَدْ أَصَبْتُ فِيمَا أَعَدْتُهُ‏.‏

باب الْمَذْيُ

597- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ قَيْسٌ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ الْمَذْيَ أَكُنْتَ مَاسِحُهُ مَسْحًا قَالَ‏:‏ لاَ، الْمَذْيُ أَشَدُّ مِنَ الْبَوْلِ، يُغْسَلُ غَسْلاً، ثُمَّ أَنْشَأَ يُخْبِرُنَا حِينَئِذٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَائِشُ بْنُ أَنَسٍ أَخُو سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ قَالَ‏:‏ تَذَاكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ، فَاسْأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، لَوْلاَ مَكَانُ ابْنَتِهِ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ عَائِشُ فَسَأَلَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ عَمَّارٌ، أَوِ الْمِقْدَادُ، قَالَ قَيْسٌ‏:‏ فَسَمَّى لِي عَائِشٌ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمَا، فَنَسِيتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ذَلِكُمُ الْمَذْيُ، إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لِيَنْتَضِحْ فِي فَرْجِهِ‏.‏

قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ‏:‏ حَيْثُ الْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ أَمْ ذَكَرَهُ كُلَّهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ بَلْ حَيْثُ الْمَذْيُ مِنْهُ قَطْ‏.‏

598- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي أَفْضَخُ فِي ذَلِكَ فَرْجِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، حَسْبُكَ‏.‏

599- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أُجَامِعُ أَهْلِي فَأَجِدُ مَذْيًا بَعْدَهُ، أَوْ عِنْدَهُ بَعْدَ جِمَاعٍ غَيْرِ جِمَاعٍ، فَأَنْفِضُ ذَكَرِي، وَأَغْتَسِلُ، وَأَجِدُ قَبْلَ الظُّهْرِ رِيبَةً مِنْ رَطْبٍ، فَإِنِّي أَجِدُ عَلَى فَخِذِي وَعَلَى الأُنْثَيَيْنِ، أَنْظُرُ هَلْ أَجِدُ شَيْئًا أَمْ لِي رُخْصَةٌ فِي أَنْ لاَ أَنْظُرَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ كُنْتَ مُمْذِيًا فَانْظُرْ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ مُمْذٍ فَلاَ تَنْظُرْ‏.‏

600- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنِ امْرَأَتِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ‏؟‏ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ‏.‏

601- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ لِلْمِقْدَادِ‏:‏ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُلاَعِبُ امْرَأَتَهُ وَيُكَلِّمُهَا فَيُمْذِي، لَوْلاَ أَنِّي أَسْتَحْيِي وَأَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ‏.‏

602- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ‏:‏ سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي لَوْلاَ أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ‏.‏ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ‏:‏ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ‏.‏

603- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ‏.‏

604- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ‏:‏ فِيهِ الْوُضُوءُ‏.‏

قَالَ الأَعْمَشُ‏:‏ فَحَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتِي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ‏:‏ فِيهِ الْوُضُوءُ‏.‏

605- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّهُ لَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ‏.‏

606- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْمَذْيِ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ‏.‏

607- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، أَنَّ عُثْمَانَ، سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ‏:‏ ذَاكُمُ الْقَطْرُ مِنْهُ الْوُضُوءُ‏.‏

608- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ فِي الْمَذْيِ‏:‏ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ‏.‏

609- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ بَيْنَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَخَذَتْ مِنِّي شَهْوَةٌ، فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِي شَيْءٌ حَتَّى مَلأَ حَاذِي وَمَا حَوْلَهُ فَقَالَ‏:‏ اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ‏.‏

610- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْمَنِيِّ‏:‏ مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ، وَمِنَ الْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ‏.‏

611- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ هِيَ ثَلاَثَةٌ الْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْمَنِيُّ، فَأَمَّا الْمَذْيُ‏:‏ فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْبَوْلِ وَبَعْدَهُ فِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَأَمَّا الْمَنِيُّ‏:‏ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ فَفِيهِ الْغُسْلُ‏.‏

612- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

613- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِنِّي لأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا أُصَلِّي فَمَا أُبَالِي ذَلِكَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ سَعِيدٌ‏:‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِنِّي لأَجِدُ الْمَذْيَ عَلَى فَخِذِي يَنْحَدِرُ وَأَنَا عَلَى الْمِنْبَرِ مَا أُبَالِي ذَلِكَ‏.‏

614- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ، يَعْنِي الْمَذْيَ‏.‏

615- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ يَقُولُ‏:‏ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ‏:‏ إِنَّهُ لَيَنْحَدِرُ شَيْءٌ مِثْلُ الْجُمَانِ، أَوْ مِثْلُ الْخَرَزَةِ فَمَا أُبَالِيهِ‏.‏

باب الْمَسْحِ عَلَى الْعَصَائِبِ وَالْجُرُوحِ

616- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ بِمَكَّةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ قَرَأْنَا عَلَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي قَالَ‏:‏ لاَ نُعْرِبُهَا وَأَمِسَّهَا الْمَاءَ، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْلَ الْجُرْحِ دَمٌ وَقَيْحٌ وَلَكِنْ قَدْ لَصَقَ عَلَى شَفَةِ الْجُرْحِ قَالَ‏:‏ فَاتْبَعْهُ بِصُوفَةٍ، أَوْ كُرْسُفَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَاغْسِلْهُ، قُلْتُ‏:‏ فَلاَ رُخْصَةَ لِي أَنْ لاَ أَمَسَّهُ وَلاَ أُنَقِّيَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ تُصَلِّ وَبِكَ دَمٌ‏.‏

617- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْجُرْحُ فَاتِحًا فَاهُ قَالَ‏:‏ فَلاَ تُدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ وَأَمْسِسِ الْمَاءَ مَا حَوْلَهُ‏.‏

618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ مَكْسُورُ الْيَدِ مَعْصُوبٌ عَلَيْهَا قَالَ‏:‏ يَمْسَحُ الْعِصَابَةَ وَحْدَهُ وَحَسْبُهُ قَالَ‏:‏ فَلاَبُدَّ أَنْ يَمَسَّ الْعِصَابَ، إِنَّمَا عِصَابُ يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ يَدِهِ، يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ مَسْحًا، فَإِنْ أَخْطَأَ مِنْهُ شَيْئًا فَلاَ بَأْسَ‏.‏

619- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى دُمَّلٍ فِي ذِرَاعِ رَجُلٍ عِصَابٌ، أَوْ قُرْحَةٍ يَسِيرَةٍ، أَيَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ، أَوْ يَنْزِعُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً فَأُحِبُّ أَنْ يَنْزَعَ الْعَصَائِبَ‏.‏

620- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَكُلِّ شَيْءٍ شَدِيدٍ، إِذَا كَانَ مَعْصُوبًا فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ فَلْيَمْسَحِ الْعَصَائِبَ‏.‏

621- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً‏:‏ أَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

622- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ‏:‏ سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فَقَالَ‏:‏ امْسَحْ عَلَيْهَا مَسْحًا، فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ‏.‏

623- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ انْكَسَرَ أَحَدُ زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ‏.‏

624- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ضَرَبْتُ بَعِيرًا لِي فَشَجَجْتُ نَفْسِي، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ‏:‏ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلاَ تَقْرَبْهُ الْمَاءَ‏.‏

625- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ الْجُرْحُ مَعْصُوبًا فَامْسَحْ حَوْلَ الْعِصَابَةِ‏.‏

626- عَنِ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

627- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَكَيْتُ أُذُنِي فَاشْتَدَّ عَلَيَّ أَنْ أَغْسِلَهَا قَالَ‏:‏ لاَ تُنَقِّهَا وَأَمِسَّهَا الْمَاءَ فَقَطْ‏.‏

628- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَهُوَ وَجِعٌ فَوَضَّؤُوهُ، فَلَمَّا بَقِيَتْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ‏:‏ امْسَحُوا عَلَى هَذِهِ فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ وَكَانَ بِهَا حُمْرَةٌ‏.‏ وَالْحُمْرَةُ‏:‏ الْوَرَمُ‏.‏

باب الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ

629- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ مِثْلَ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْهُ وُضُوءٌ‏.‏

630- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ‏.‏

631- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ‏.‏

632- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَهُ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَبِهِ نَأْخُذُ‏.‏

باب مَنْ قَالَ لاَ يُتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

633- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ فَأَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

634- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، احْتَزَّ مِنْ كَتِفٍ فَأَكَلَ فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَأَلْقَى السِّكِينَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

635- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ احْتَزَّ كَتِفًا فَأَكَلَ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

636- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

637- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْكُلُ عَرْقًا، أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَوَضَعَهُ، وَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً‏.‏

638- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

639- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ‏:‏ ثُمَّ دَخَلتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ‏:‏ هَلْ مِنْ شَيْءٍ‏؟‏ فَوَاللهِ مَا وَجَدَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَيْنَ شَاتُكُمْ‏؟‏ فَأُتِيَ بِهَا فَاعْتَقَلَهَا، ثُمَّ حَلَبَ لَنَا فَصَنَعَ لَنَا حَيْسًا، فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ فَوُضِعَتْ هَاهُنَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، وَهَاهُنَا جَفْنَةٌ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ عُمَرُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

640- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

641- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

642- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَرَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَدْرِي مِمَّاذَا أَتَوَضَّأُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ تَوَضَّأْتُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ مَا أُبَالِي مِمَّا تَوَضَّأْتَ، أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ كَتِفَ لَحْمٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَمَا تَوَضَّأَ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَسُلَيْمَانُ حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا‏.‏

643- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَكَلَ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ‏:‏ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ‏:‏ ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ‏:‏ تَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلْتُ كَمَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّيْتُ كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

644- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ مَرْوَانُ‏:‏ وَكَيْفَ يُسْأَلُ أَحَدٌ وَفِينَا أَزْوَاجُ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّهَاتُنَا قَالَ‏:‏ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ‏:‏ أَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَوَضَّأَ فَنَاوَلْتُهُ عَرْقًا، أَوْ كَتِفًا فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

645- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الصَّلاَةِ، فَرَأَى بَعْضَ صِبْيَانِهِ مَعَهُ عَرْقٌ، فَأَخَذَهُ فَانْتَهَشَ مِنْهُ، ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى‏.‏

646- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يوْمَ الْجُمُعَةِ، يُبْسّطُ لَهُ فِي بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَيُحَدِّثُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ‏:‏ أَخْبِرْنِي عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ أُخْبِرُكَ إِلاَّ مَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي بَيْتِهِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَابِ لُقِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَرَجَعَ بِأَصْحَابِهِ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

647- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ أَكَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتِفَ لَحْمٍ، أَوْ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى لَنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَحَسِبْتُ أَنَّ جَابِرًا قَالَ وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ مَسَحَ يَدَهُ‏.‏

648- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ أَكَلَ أَبُو بَكْرٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

649- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ أَكَلْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ قَدْ أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ إِلاَّ أَنَّهُ مَضْمَضَ‏.‏

650- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ أَتَيْنَا بِجَفنَةٍ وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلْنَا مَعَهُ، وَجَعَلَ يَدْعُو مَنْ مَرَّ بِهِ، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى الصَّلاَةِ فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ غَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ صَلَّى‏.‏

651- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ كَانَ أَكَلَ عُمَرُ مِنْ جَفْنَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏

652- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ‏:‏ أُتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْ بَيْتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلْنَا، وَمَعَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ‏.‏

653- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا النَّارُ بَرَكَةُ اللهِ، وَمَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ وَلاَ تُحَرِّمُهُ وَلاَ وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلاَ وُضُوءَ مِمَّا دَخَلَ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الإِنْسَانِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ‏:‏ لاَ تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ لِقَوْلِهِمْ‏:‏ إِذَا مَسَّتِ النَّارُ الطِّلاَءَ حَلَّ، وَقَوْلُهُ‏:‏ لاَ تُحَرِّمُهُ لِقَوْلِهِمْ‏:‏ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لإِنْسَانٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ ذَلِكَ‏:‏ فَإِنْ كُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَغْتَسِلُ بِهِ، وَكَانَ لاَ يَرَى بِالْغُسْلِ بِالْحَمِيمِ بَأْسًا وَيَتَوَضَّأُ بِهِ، وَأَنَّ الأَدْهَانَ قَدْ مَسَّتْهَا النَّارُ فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهَا‏.‏

654- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ كُنَّا نَأْتِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْيَانًا فَيُقَرِّبُ عَشَاءَهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَيَتَعَشَّى وَنَتَعَشَّى، وَلاَ يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ ويُمَضْمِضَ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي‏.‏

655- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ النَّارَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ طَيِّبًا‏.‏

656- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ فَقَرَّبَ لَنَا طَعَامًا وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ‏:‏ إِذَا حَضَرَ هَذَا فَابْدَؤُوا بِهِ فَأَكَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ أَلاَ نَتَوَضَّأُ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُ‏:‏ قَالَ يُقَالُ‏:‏ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ‏:‏ مَا زَادَهُ النَّارُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ لَمْ تَأْكُلْهُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ صَلَّى بِنَا عَلَى طِنْفَسَةٍ، أَوْ عَلَى بِسَاطٍ، قَدْ طَبَّقَ بَيْتَهُ‏.‏

657- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَوْلاَ التَّلَمُّظُ مَا بَالَيْتُ أَنْ لاَ أُمَضْمِضَ‏.‏

658- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَالصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ‏.‏

659- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَتَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي طَلْحَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَحَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَقُمْتُ أَتَوَضَّأُ فَقَالُوا‏:‏ مَا هَذِهِ الْعِرَاقِيَّةُ الَّتِي أَحْدَثْتَهَا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ تَتَوَضَّأُ‏؟‏ فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ جَمِيعًا وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا‏.‏

660- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، ثُمَّ أَعْجَلَتْهُ حَاجَةٌ قَالَ‏:‏ أَحْسَبُهُ دَعَاهُ الأَمِيرُ فَدَعَا بِلَبَنٍ وَسَمْنٍ وَخُبْزٍ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَمَا تَوَضَّأَ‏.‏

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ‏:‏ فَظَنَنْتُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيَنِي ذَلِكَ‏.‏

661- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الثَّرِيدَ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ‏.‏

662- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ‏:‏ كُنْتُ آكُلُ مَعَ أَبِي أُمَامَةَ الثَّرِيدَ وَاللَّحْمَ، فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ‏.‏

663- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، قَالَ‏:‏ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، لأَنَّهُ يَدْخُلُ وَهُوَ طَيِّبٌ لاَ عَلَيْكَ مِنْهُ وَيَخْرُجُ وَهُوَ خَبِيثٌ عَلَيْكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالطُّهُورُ‏.‏

664- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، أَوْ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنِّي لَمْ أُحْدِثْ‏.‏

باب مَا جَاءَ فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الشِّدَّةِ

665- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَسِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ سَوِيقًا، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقَالَتْ لَهُ‏:‏ تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أَخِي‏؟‏ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ بَلَغَنِي، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ كَانَا يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

666- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَبَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

667- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ قَالَ‏:‏ مَرَرْتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ‏:‏ أَتَدْرِي مِمَّا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

668- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

669- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ‏:‏ مَا أُبَالِي أَغَمَسْتُ يَدَيَّ فِي فَرْثٍ وَدَمٍ، أَوْ أَكَلتُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ، قَالَ‏:‏ وَبِهِ كَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ‏.‏

670- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، قُلْتُ‏:‏ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا حَمْزَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ فَدَعَا بِطَعَامٍ لِلنَّاسِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَمَا تَوَضَّؤُوا، أَوْ قَالَ‏:‏ فَمَا مَسُّوا مَاءً، كَانَ أَنَسٌ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ‏.‏

671- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ مِنَ السُّكْرِ‏.‏

672- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَذْتُ دُهْنَةً طَيِّبَةً فَدَهَنْتُ بِهَا لِحْيَتِي، أَكُنْتُ مُتَوَضِّئًا‏؟‏ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا حَدَّثْتَ بِالْحَدِيثِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ جَدَلاً‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ كَانَ مَعْمَرٌ، وَالزُّهْرِيُّ يَتَوَضَّآنِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

673- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

674- عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْحَمِيمِ

675- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ‏.‏

676- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ‏.‏

677- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْحَمِيمِ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ‏.‏

678- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ يُكْرَهُ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ وَيُتَوَضَّأَ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

باب الْمَضْمَضَةِ مِمَّا أُكِلَ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَمَا مَسَّتِ النَّارُ

679- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنَ اللَّحْمِ وَغَاسِلَ يَدِكَ مِنْ أَثَرِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ‏:‏ بِأُشْنَانٍ، أَوْ بِمَاءٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلْ بِالْمَاءِ إِنَّمَا الأُشْنَانُ شَيْءٌ أَحْدَثُوهُ، قُلْتُ‏:‏ أَفَرَأَيْتَ الْوَدَكَ سَمْنًا، أَوْ رُبًّا، أَوْ وَدَكًا أَكَلْتَ مِنْهُ أَكُنْتَ غَاسِلَ يَدِكَ مِنْهُ، أَوْ مُتَمَضْمِضًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ فَمِنْ خُبْزٍ وَحْدَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَلاَ أُمَضْمِضُ مِنْهُ وَلاَ أَغْسِلُ يَدَيَّ‏.‏

680- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الثِّمَارُ

الْخِرِيزُ وَالْمَوْزُ قَالَ‏:‏ لَمْ أَكُنْ لأَغْسِلَ مِنْهَا يَدَيَّ وَلاَ أُمَضْمِضُ إِلاَّ أَنْ تُقَذِّرَنِي أَنْ يُلْصَقَ شَيْءٌ مِنْهَا بِيَدَيَّ، فَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ، قُلْتُ‏:‏ فَمَا شَأْنُكَ تُمَضْمِضُ مِنَ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّحْمَ يَدْخُلُ فِي الأَضْرَاسِ وَالأَسْنَانِ قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي أَسْنَانِكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَكُنْتَ مُبَالِيًا أَلاَّ تُمَضْمِضَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أُبَالِي أَلاَّ أَتَمَضْمَضَ مِنْهُ أَبَدًا‏.‏

681- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ أَتَانَا أَبُو بَكْرٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ‏.‏

682- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ‏:‏ تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَمَضْمِضْ مِنَ اللَّبَنِ وَلاَ تُمَضْمِضْ مِنَ الْفَاكِهَةِ‏.‏

باب الْمَضْمَضَةِ مِنَ الأَشْرِبَةِ

683- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّ لَهُ دَسَمًا‏.‏

684- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ، ثُمَّ يُصَلِّي‏.‏

685- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ‏:‏ شَرِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ‏:‏ أَلاَ تُمَضْمِضُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، أُبَالِيهِ اسْمَحُوا يَسْمَحِ اللَّهُ لَكُمْ‏.‏

686- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ مُطَرِّفٌ‏:‏ أَلاَ تُمَضْمِضُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أُبَالِيهِ اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ‏}‏، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَقَدْ قَالَ‏:‏ ‏{‏لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ‏}‏‏.‏

687- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ شَرِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَبَنًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ‏:‏ أَلاَ تُمَضْمِضُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ أُبَالِيهِ بَالَةً اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ‏.‏

688- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ كَانَا يُمَضْمِضَانِ مِنَ اللَّبَنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا‏.‏

689- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ‏:‏ تُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ‏.‏

690- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، شَرِبَ سَوِيقًا دَقِيقًا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ الْغَضْبَانُ بْنُ الْقَبَعْثَرِيُّ‏:‏ أَلاَ تُمَضْمِضُ‏؟‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكُمْ، وَلَمْ يُمَضْمِضْ‏.‏

691- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ‏:‏ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَيْبَرَ رَوْحَةٌ، دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمَ بِأَزْوَادِهِمْ، فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ فَلاَكَ وَلُكْنَا، ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّى الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ‏.‏

692- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ تُمَضْمِضُ مِنَ الأَشْرِبَةِ النَّبِيذِ وَالْعَسَلِ وَالسَّوِيقِ وَاللَّبَنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَاللهِ إِنِّي لأَشْرَبُ النَّبِيذَ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَا أُمَضْمِضُ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ‏:‏ السَّوِيقُ الْجَشِيشُ قَالَ‏:‏ لاَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسْتَمْسِكُ بِالْفَمِ‏.‏

باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

693- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ فَقَالاَ‏:‏ نَشْهَدُ الْفَجْرَ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَعَكَ مَاءٌ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ، وَلَكِنْ مَعِي إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأْ‏.‏

قَالَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ‏.‏

694- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ تَوَضَّأْ بِلَبَنٍ وَلاَ نَبِيذٍ‏.‏

695- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ‏.‏

باب الْوُضُوءِ مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْحَلْقِ

696- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ قَالَ‏:‏ يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَيَتَوَضَّأُ، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا حَلَقَ رَأْسَهُ وَاحْتَجَمَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

697- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ‏:‏ أَتَغْتَسِلُ الْيَوْمَ يَا أَبَا عِمْرَانَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ وَلَكِنْ أَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ‏.‏

698- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ إِذَا احْتَجَمَ‏.‏

699- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ فِي الْمُحْتَجِمِ‏:‏ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي‏.‏

700- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ‏.‏

701- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْحِجَامَةِ‏.‏

702- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ‏:‏ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ‏:‏ مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالمُوسَى، وَالحَمَّامِ، وَالجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ‏.‏

قَالَ الأَعْمَشُ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ‏:‏ مَا كَانَ يَرَوْنَ غُسْلاً وَاجِبًا، إِلاَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ‏.‏

703- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ اغْتَسَلَ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ وُضُوئِهِ

704- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ، وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَأَحْدَثَ وُضُوءٌ مُسْتَقْبَلٌ‏.‏

705- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ‏.‏

باب الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ

706- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمِنْدِيلِ الْمُهَدَّبِ أَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ الْمَاءَ‏؟‏ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِيهِ، وَقَالَ‏:‏ هُوَ شَيْءٌ أُحْدِثَ، قُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ الْمِنْدِيلُ عَنِّي بَرْدَ الْمَاءِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذًا‏.‏

707- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ‏.‏

708- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إِذَا تَوَضَّأَتَ فَلاَ تَمَنْدَلْ‏.‏

709- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ مِنَ الْوَضُوءِ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

710- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ‏.‏

711- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَمْسَحَ عَنْكَ بِالثَّوْبِ الْوَضُوءَ‏.‏

712- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ، كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ‏.‏

713- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، تَوَضَّأَ، ثُمَّ دَعَا بِرُقْعَةٍ يُنَشِّفُ بِهَا قَالَ‏:‏ فَرَأَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ فَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَمَقَتُّهُ، فَرَأَيْتُ مِنَ اللَّيْلِ كَأَنِّي أَقِيءُ كَبِدِي فِي الْمَنَامِ‏.‏

714- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا مِنَ الْوَضُوءِ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَكَانَ حَمَّادٌ يَدْعُو بِالْمِنْدِيلِ فَيُنَشِّفُ بِهِ‏.‏

715- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ‏:‏ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ خِرْقَةٌ فَكَانَ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّأَ‏.‏

716- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ الْوَضُوءِ بِالْمِنْدِيلِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا‏.‏

717- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ لِعَلْقَمَةَ خِرْقَةٌ نَظِيفةٌ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّأَ‏.‏

718- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ الْوَضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمِنْدِيلِ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِالثَّوْبِ‏.‏

719- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَمْسَحُ بِالْمِنْدِيلِ عِنْدَ الْوُضُوءِ‏.‏

720- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ‏.‏

باب الْوُضُوءِ بِالْبُصَاقِ

721- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ‏:‏ كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، مِنْ فَضْلِ سِوَاكِهِ‏.‏

722- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِذَا حَكَكْتَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِكَ وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَمَسَحْتَهُ بِالْبُصَاقِ، فَاغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ بِالْمَاءِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَرَأَيْتُ أَبَا مَعْمَرٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ‏.‏

723- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَأْمُرُ الْخَيَّاطَ أَنْ يَبُلَّ الْخُيُوطَ بِالْمَاءِ، وَلاَ يَبُلُّهَا بِرِيقِهِ‏.‏

724- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَدْ قِيلَ فِي الْبُصَاقِ فَخُذْ فِيهِ بِأَيْسَرِ الأَمْرِ‏.‏

725- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ‏:‏ أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي فَمِي وَأُمِرُّهَا عَلَى أَسْنَانِي كَهَيْئَةِ السِّوَاكِ، ثُمَّ أُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ‏.‏

باب يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الإِنَاءِ إِذَا بَاتَ مَكْشُوفًا

726- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَاْذَاْنَ قَالَ‏:‏ إِذَا بَاتَ الإِنَاءُ مَكْشُوفًا لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، بَصَقَ فِيهِ إِبْلِيسُ، أَوْ تَفَلَ فِيهِ إِبْلِيسُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ‏:‏ أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ‏.‏

باب الْقوْلِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ

727- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ ذِرَاعُهُ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى عَضُدَيْهِ وُضُوءٌ، وَلَكِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَضُدِ قَطْ‏.‏

728- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ غَسَلَهُ‏.‏

729- وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَّ الْمَقْطُوعَ يُوَضَّأُ فِي أَطْرَافِهِ‏.‏

باب وُضُوءِ الْمَقْطُوعِ

730- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ‏:‏ مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَقَالَ‏:‏ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمٍ ثُمَّ وُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَمْ تُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَّالَ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَرُفِعَ لَهُ نُورٌ مِنْ حَيْثُ يَقْرَأُهَا إِلَى مَكَّةَ‏.‏

731- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ‏:‏ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ‏.‏

باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ

732- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ مَسَحَ بِلاَلٌ عَلَى مُوقَيْهِ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ‏.‏

733- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى بِلاَلٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ أُسَامَةَ، الشَّكُّ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ تَحْتَ مَثْعَبٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ مَا الْمَثْعَبُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْمِيزَابُ‏.‏

734- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، سَأَلَ بِلاَلاً كَيْفَ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَبَرَّزَ، ثُمَّ دَعَانِي بِمِطْهَرٍ بِالإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَقَالَ‏:‏ عَلَى خِمَارِهِ لِلْعِمَامَةِ‏.‏

735- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ‏.‏

736- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ‏.‏

737- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حِمَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بِلاَلاً أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ، أَوْ عَلَى الْخِمَارِ، أَوْ خِمَارِ، أَبُو سَعِيدٍ شَكَّ‏.‏

738- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بَالَ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبَةً‏.‏

739- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ يُؤَخِّرُهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَلاَ يَحُلُّهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَشَارَ الْمَاءَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى الْيَافُوخِ قَطْ، ثُمَّ يُعِيدُ الْعِمَامَةَ‏.‏

740- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ خَصْلَتَانِ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ‏.‏

741- عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ قَالَ‏:‏ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ يُمِرُّ بِيَدِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ‏.‏

742- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ هَلْ بَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ مِنْ أَبِي سَعْدٍ الأَعْمَى‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعْدٍ الأَعْمَى حِينَ يُحَدِّثُهُ‏.‏

743- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ‏.‏

744- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعَ الْعِمَامَةَ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ‏.‏

باب الْمَسْحِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ

745- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى الْخَلاَءَ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مَزْرُورَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ وَعَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِرْعِزًّا أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ صَلَّى‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَالْقَلَنْسُوَةُ بِمَنْزِلَةِ الْعِمَامَةِ‏.‏

باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

746- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ‏.‏

747- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَلَّفَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ وَذَلِكَ عِنْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَرَادَ غُسْلَ ذِرَاعَيْهِ، ضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ قَالَ‏:‏ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ‏:‏ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَذَهَبْتُ أُؤْذِنُهُ، فَقَالَ‏:‏ دَعْهُ ثُمَّ انْصَرِفْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَةً فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ أَصَبْتُمْ، أَوْ قَالَ‏:‏ أَحْسَنْتُمْ-‏.‏

748- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَزْوَةَ تَبُوكَ قَالَ‏:‏ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلتُ مَعَهُ حَتَّى يَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُتِمُّ صَلاَتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَحْسَنْتُمْ، أَوْ قَالَ‏:‏ أَصَبْتُمْ، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا‏.‏

قَالَ‏:‏ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ‏.‏ وَزَادَ قَالَ‏:‏ الْمُغِيرَةُ‏:‏ فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ دَعْهُ‏.‏

749- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ‏:‏ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ‏:‏ تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَلَمَّا فَرَغَ سَكَبْتُ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ جُبَّةٍ عَلَيْهِ رُومِيَّةٍ، فَضَاقَ كُمَّا الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى‏.‏

750- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جِئْتُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّيْهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ‏.‏

751- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَالَ قَائِمًا عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، يَعْنِي كُنَاسَتَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ‏.‏

752- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ‏:‏ ثَلاَثٌ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ‏.‏

753- قَالَ الثَّوْرِيُّ امْسَحْ عَلَيْهَا مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ رِجْلُكَ، وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِلاَّ مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً مُرَقَّعَةً‏.‏

754- قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلاَ تَمْسَحْ‏.‏

755- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا، وَسُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَعَلَى النَّعْلَيْنِ، وَعَلَى الْخِمَارِ‏.‏

756- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ جَرِيرًا، بَالَ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ‏.‏

قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ وَكَانُوا يَرَوْنَ الْمَسْحَ كَانَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ، لأَنَّ جَرِيرًا آخِرُهُمْ إِسْلاَمًا‏.‏

757- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ جَرِيرًا يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ وَمَا يَمْنَعُنِي‏؟‏ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَفْعَلُهُ‏.‏

قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يُعْجِبُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ، لأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ‏.‏

758- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏.‏ قَالَ جَرِيرٌ‏:‏ وَكَانَ إِسْلاَمِي بَعْدَ مَا أُنْزِلتِ الْمَائِدَةُ‏.‏

759- عَنْ يَاسِينَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ وَضَّأْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ‏.‏

760- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ‏:‏ إِنَّ عَبْدَ اللهِ أَنْكَرَ عَلَيَّ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ‏.‏

761- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ‏:‏ عَمُّكَ أَعْلَمُ مِنِّي، يَعْنِي سَعْدًا‏:‏ إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ جِئْتَ مِنَ الْغَائِطِ‏.‏

762- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَنْكَرْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْكُوفَةِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ‏:‏ وَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ‏؟‏ وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ عَرَفْتُ أَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ أَعْلَمُ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ الْتَقَيْنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ‏:‏ اسْتَفْتِ أَبَاكَ فِيمَا أَنْكَرْتَ عَلَيَّ فِي شَأْنِ الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ‏:‏ أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا تَوَضَّأَ وَفِي رِجْلَيْهِ الْخُفَّانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا‏؟‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَزَادَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ مِثْلَ حَدِيثِ نَافِعٍ إِيَّايَ وَزَادَ، عَنْ عُمَرَ‏:‏ إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِيهِمَا وَأَنْتَ طَاهِرٌ‏.‏

763- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ أَتَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ هَذَا‏؟‏ فَقَالَ سَعْدٌ‏:‏ نَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَمْسَحُ عَلَى أَخْفَافِنَا لاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ نَعَمْ، وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ‏.‏

قَالَ نَافِعٌ‏:‏ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُمَا وَقْتًا‏.‏

764- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ‏.‏

765- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَتَّى بَلَغَ‏:‏ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ‏.‏

766- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ ذَهَبَ لِلْحَاجَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ‏.‏ وَإِنْ كَانَ يَقُولُ‏:‏ أَمَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ‏.‏

767- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهِ‏.‏

768- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِخَبَرِ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لَوْ قُلْتُمْ هَذَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ، وَالبَرْدِ الشَّدِيدِ‏.‏

769- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُفْتِي بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَانَ لاَ يَمْسَحُ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَتَرَوْنِي أُفْتِيكُمْ بِشَيْءٍ مَهْنَؤُهُ لَكُمْ وَمَأْثَمُهُ عَلَيَّ، وَلَكِنَّهُ حُبِّبَ إِلَيَّ الطَّهُورُ‏.‏

770- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُوسٍ‏:‏ كَيْفَ كَانَ أَبُوهُ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ كَانَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ‏.‏

771- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏.‏

772- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ فِي ذَلِكَ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ‏:‏ عَلَيْهِمَا بِالْمَاءِ إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا فِيهِمَا طَاهِرَتَيْنِ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَتَرَى الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لأَنْ لاَ يُنْزَعَ الرَّجُلُ دَفَاهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏